أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أداء العمرة في غير أشهر الحج يريد بها حج التمتع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أداء العمرة في غير أشهر الحج يريد بها حج التمتع
معلومات عن الفتوى: أداء العمرة في غير أشهر الحج يريد بها حج التمتع
رقم الفتوى :
4775
عنوان الفتوى :
أداء العمرة في غير أشهر الحج يريد بها حج التمتع
القسم التابعة له
:
أحكام العمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7364)
أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج، ما الذي يترتب علينا حتى الحج، وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج، وإجازة العمرة في رمضان، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى؟ يوجد علي دين للدولة مبلغ وقدره مائة ألف ريال (000ر100)، وهي أقساط على الراتب الشهري، فهل يجوز لي الحج؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحج من عامه.
ثانياً: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك.
ثالثاً: دَيْن الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: